تبويب آليات التصويت في مجلس النواب العراقي
تختلف آليات مجلس النواب في التصويت بين الاغلبية البسيطة والاغلبية المطلقة والثلثين والثلاثة ارباع والثلاثة اخماس، ويتحقق ذلك وفقاً لاهمية القرار الذي يتخذه المجلس، غير ان المواطنين والمهتمين بالشؤون القانونية والبرلمانية يحتاجون الى تبويب القوانين والاجراءات بحسب نسبة التصويت وهو ما عمدت اليه (الصباح) لإعداد هذا الموضوع. ولابد من الانتباه الى ان الاغلبية البسيطة تعني نصف مجموع الحاضرين زائداً واحد، اما الاغلبية المطلقة فتعني نصف المجموع الاصلي زائداً واحد اي (138). الاغلبية البسيطة نصف الحضور+1 المادة (59) الفقرة (الثانية) تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك. قانون الاجراءات التنفيذية للاقاليم المادة (118) يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. الاغلبية المطلقة نصف الاصلي+1 (138) المادة (59) الفقرة اولاً يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. 1- تعيين رئيس محكمة التمييز واعضائها ورؤساء الادعاء العام والاشراف القضائي : المادة (61) الفقرة (خامساً) (أ) الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى. 2- مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية: المادة (61) الفقرة (سادساً): (أ) مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب. (ب) اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية : 1. الحنث في اليمين الدستوري. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى. 3- انتخاب رئاسة البرلمان: المادة (55) ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد واعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر. 4- سحب الثقة من الوزير: المادة (61) الفقرة (ثامناً) (أ) لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه. 5- سحب الثقة من رئيس الوزراء: المادة (61) الفقرة (ثامناً) ب(3) يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. 6- اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة: المادة (61) الفقرة (ثامناً) ب(هـ) لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة. 7- القاء القبض على احد اعضاء المجلس: المادة (63) الفقرة (ثانياً) (ب) لا يجوز القاء القبض على العضو في البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. 8- حل مجلس النواب : المادة (64) الفقرة اولاً يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. الاغلبية المطلقة نصف العدد الاصلي +1 (138) 9- منح الثقة للحكومة: المادة (76) الفقرة (رابعاً) يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. 10- حل هيئة اجتثاث البعث: المادة (135) الفقرة (ثانياً : لمجلس النواب حل الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث بعد انتهاء مهمتها ، بالاغلبية المطلقة. 11- التصويت على التعديلات: المادة(142) الفقرة (ثانياً) تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. الثلثان 1- التصويت على قانون المعاهدات: المادة (61) الفقرة (رابعاً) تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. 2- البت في العضوية: المادة (52) الفقرة اولاً يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. 3- الحرب والطوارئ: المادة (61) الفقرة تاسعاً (أ) الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. 4- قانون مجلس الاتحاد: المادة(65) يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشـــــــــروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يســن باغلبية ثلثي اعضاء مجلــس النواب. 5- انتخاب رئيس الجمهورية: المادة (70) الفقرة (اولاً) ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. 6- قانون المحكمة الاتحادية: المادة (92) الفقرة ثانياً تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. 7- تعديل المبادئ الاساسية والحقوق والحريات : المادة (126) الفقرة ثانياً لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. 8- تعديل الدستور: المادة (126) الفقرة (ثالثاً) لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. 9- حل هيئة دعاوى الملكية: المادة (136) الفقرة ثانياً لمجلس النواب حل هيئة دعاوى الملكية باغلبية ثلثي اعضائه. 10- العمل بمجلس الاتحاد: المادة (137) يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانيةالتي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور. 11- انتخاب هيئة الرئاسة: المادة (138) الفقرة ثانياً (أ) ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة، وباغلبية الثلثين. 12- انتخاب البديل لأي منصب شاغر في هيئة الرئاسة: المادة (138) الفقرة ثانياً (د) في حالة خلواي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه. ثلاثة ارباع اقالة احد اعضاء مجلس الرئاسة: المادة (138) الفقرة ثانياً (ج) لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة والنزاهة. ثلاثة اخماس اقرار القوانين العائدة من الرئاسة المادة (138) الفقرة (خامساً) (ج) في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويعد مصادقاً عليها. و كل ذلك حسب المصدر المذكور. المصدر: الصباح - بغداد– 10-6-2006
|