ملحق قانون إدارة الدولة العراقية
للفترة الإنتقالية
بناءً على ما جاء في المادة الثانية (الفقرة 1/ب) من قانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, قرر مجلس الحكم بجلسته بتاريخ
(1/6/2004) إصدار هذا الملحق.
القسم الأول
تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
إن الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح
المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم, تتولى
السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 حزيران 2004, وتدير
الحكومة المؤقتة شؤون العراق, وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب
العراقي وأمنه, وتشجيع إعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية والإعداد
لإجراء انتخابات وطنية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول 2004 إن أمكن.
وعلى أي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005. وتمتنع الحكومة
بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام بأي أعمال تؤثر على مصير العراق عقب
الفترة المؤقتة المحددة, ومثل هذه الأعمال يجب أن تحفظ للحكومات التي
سينتخبها الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل. سيؤدي أعضاء
الحكومة المؤقتة اليمين أمام رئيس أعلى سلطة قضائية في العراق.وستحل
الحكومة المؤقتة نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية التي تلي
الانتخابات الوطنية.
القسم الثاني
مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
تعمل الحكومة المؤقتة طبقا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية. وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة ( التي تتكون من رئيس
ونائبين) ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء، والمجلس الوطني المؤقت
والسلطة القضائية. وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون إدارة
الدولة العراقية أو ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق فان ما
ورد في قانون إدارة الدولة بشان الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها
ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها
ومسؤوليها
وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من
الالتزامات التي تعود إلى الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق
الشعب العراقي
وتعمل مؤسسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات
التي تعود إلى الحكومة وفقا لهذا القانون. ولمجلس الوزراء وبموافقة
رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية
المفعول حتى يتم الغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة
وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون
المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على
الاتفاقيات الدولية
و تمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية
ولكن سلطاتها في عقد الإتفاقات الدولية ستنحصر في مجالات العلاقات
الدبلوماسية و المنح والمساعدات الدولية وإطفاء الديون السيادية
وتعيين أعضاء المحكمة العليا على أن يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة
في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة
والإجماع.
القسم الثالث
المجلس الوطني المؤقت
يتم تشكيل واختيار المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في
بغداد خلال شهر تموز 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم
أعضاء لمجلس الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية أخرى ومن ممثلي الأقاليم
والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. يتكون
المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم أعضاء مجلس الحكم المشار
إليهم أعلاه
وينعقد المجلس دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين إجماع وطني وتقديم
المشورة للسيد رئيس الجمهورية و نائبيه، ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني
المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة أعمال الهيئات التنفيذية
وتعيين السيد رئيس الجمهورية أو احد نائبيه في حالات الإستقالة أو
الوفاة, كما له حق استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء, وللمجلس حق نقض
الأوامر التنفيذية بثلثي أصوات أعضائه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ
تلك الأوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة, كما أن للمجلس
الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي
يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء, ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
مجلس الحكم
بغداد 1 -
6 -
2004
Siironline.org
|